<br><div align="left"><br><div align="right">خطة البحث :<br><br>مقدمة<br><br>المبحث الأول : ماهية الأوراق التجارية<br><br>المطلب الأول : تعريف الأوراق التجارية<br><br>المطلب الثاني : خصائص الأوراق التجارية<br><br>المطلب الثالث : التمييز بين الأوراق التجارية و عما يشتبه بها من أوراق أخرى .<br><br>الفرع الأول : التمييز بين الأوراق التجارية و الأوراق النقدية .<br><br>الفرع الثاني : التمييز بين الأوراق التجارية و القيم المنقولة .<br><br>المطلب الرابع : أنواع الأوراق التجارية .<br><br>المبحث الثاني : الوظائف الاقتصادية للأوراق التجارية .<br><br>المطلب الأول : الورقة التجارية كأداة ائتمان .<br><br>المطلب الثاني : الورقة التجارية كأداة وفاء<br><br>المطلب الثالث : الورقة التجارية كأداة تنفيذ عقد الصرف<br><br>المطلب الرابع : الورقة التجارية كجوهر قانون الصرف .<br><br>خاتمة<br><br><br><br>مقدمـة :<br><br>تلعب السندات التجارية أهم الأدوار في تقرير الائتمان التجاري في تقرير<br>الائتمان التجاري و ترسيخه بين التجار كون غالبية تعاملاتهم تكون له سبل<br>الإفادة و الوفاء بقيمته عند الاستحقاق ، لذلك نجد كل الدول مع اختلاف<br>أنظمتها الاقتصادية و مناهجها السياسية في غنى عن التعامل بهذه السندات<br>لما تؤديه من دور في سرعة الحركة التجارية و ثقة في نفوس المتعاملين بها .<br><br>إن السندات التجارية ليست وليدة هذا العمر بل نشأت قديما و مرت بمراحل<br>متعددة تطورت فيها بحسب البيئات التجارية و خصوصا في مجال تداول الأموال<br>لما يمتاز به هذا المجال من سرعة و مرونة ، وقد كان للعرب فضل في إرساء<br>أحكام هذا الأسلوب التجاري للحفاظ على الأموال خصوصا من حظر الطريق باعمال<br>مصطلح " سفته" و تعريب من الفارسية للتعبير عن أداة تنفيذ عقد الصرف<br>(المبادلة )في القرض بمكان ورده في آخر خشية مخاطر الطريق .<br><br>و قد يذهب بعض الشراح إلى الرجوع بهذا الأسلوب إلى الفينيقيين المشتغلين<br>بالتجارة ثم في القرون الوسطى و ما لعبته المدن الايطالية و الفرنسية في<br>إرساء هذه المعاملات حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم<br><br>و يلاحظ أن المشرع الجزائري سلك نفس مسلك كل المشرعين بإقراره هذا النوع من المعاملات و بنصه على هذه الأوراق بالتفصيل الآتي .<br><br>و الأشكال المطروح هو ما هو تعريف الأوراق التجارية و ما هي خصائصها و أنواعها و ما هي الوظائف الاقتصادية لها ؟ .<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>المبحث الأول : ماهية الأوراق التجارية .<br><br>المطلب الأول : تعريف الأوراق التجارية .<br><br><br>إن تداول الائتمان بين التجارة لا يمن إلا عن ريق الأوراق التجارية أو<br>إسناد الائتمان الصرفي و لقد وضع الفقه تعاريف كثيرة و لن اغلبها تدور حول<br>خصائص معينة لابد من توافرها فالورقة التجارية محرر مكتوب وفقا لأوضاع<br>يحددها القانون قابل للتداول بالطرق التجارية و يمثل حقا موضوعه مبلغ من<br>النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين و<br>يستمر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شانه شان النقود<br><br>بالرغم من أن المشرع الجزائري أورد في العديد من نصوصه موضوع الأوراق التجارية<br>إلا انه لم يعرفها تعريفا دقيقا و من ثم نلجأ إلى ما استقر عليه الفقه من<br>اجتهادات في هذا المجال .<br><br>التعرف المستقر عليه :<br><br>الورقة التجارية هي محرر مكتوب قابل للتداول بالطرق التجارية (التظهير أو التسليم<br>)و يمثل حق موضوعه مبلغ من النقود مستحق الوفاء به بمجرد الاطلاع أو في<br>اجل معين و يجري العرف على قبوله كأداة للوفاء بدلا من النقود .<br><br>المطلب الثاني : خصائص الأوراق التجارية<br><br>تنحصر الأوراق التجارية في أربعة أمور جوهرية :<br><br>أ. الأوراق التجارية صكوك تمثل حقا نقديا :<br>تتمثل الأوراق التجارية دائما حقا بمبلغ من النقود ، فهي صكوك ترتب حقوق دائنيه<br>محلها دائما مبلغ من النقود و تسمح لنا هذه الخصيصة باستبعاد بعض الصكوك<br>الذائعة في الحياة التجارية من نطاق الأوراق التجارية كسند الشحن البحري<br>مثلا إذ أن هذا الصك يمثل بضاعة و لا يمثل حقا بمبلغ نقدي و بإيصالات<br>الإيداع التي تمثل البضائع و الأشياء المودعة و لا تعبر عن حق نقدي .<br><br>الأوراق التجارية صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية :<br>تمثل الطرق التجارية للتداول في التظهير و التسليم فالصك إذا كان اذنيا أي لإذن<br>أو لأمر شخص معين فانه ينتقل بمجرد كتابة على الصك تفيد تنازل صاحبه عن حق<br>الثابت فيه إلى الغير دون أن يتطلب الأمر إجراء آخر ، أما إذا كان<br><br><br>أ. الصك لحامله أي أن صاحب الحق الثابت في الصك يتحدد بشخص الحائز للورقة فان تداوله يتم عن ريق التسليم أي المناولة اليدوية .<br><br>و لا تنتقل الأوراق التجارية إلا بهذين الطريقتين للتداول أما إذا كان الصك<br>يتداول عن طريق حوالة الحق المدنية فلا يعد من قبيل الأوراق التجارية .<br><br>ب. الأوراق التجارية صكوك قصيرة الأجل : تكون<br>الأوراق التجارية مستحقة الأداء إما بمجرد الاطلاع عليها أو بعد اجل قصير<br>فإذا كان الحق الثابت في الورقة مستحق الأداء بعد اجل طويل فلا تعد الورقة<br>من الأوراق التجارية و على ذل لا تعتبر الأوراق المالية التي تصدرها<br>الأشخاص المعنوية من الأوراق التجارية لأنها و أن كانت قابلة للتداول<br>بالطرق التجارية و تمثل حقا بمبلغ من النقود عادة ما تكون طويلة الأجل و<br>أمثلة الأوراق المالية الأسهم و السندات التي تصدرها شركات المساهمة .<br><br>ت. الأوراق التجارية صكوك يقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء :<br>لابد لي نكون بصدد ورقة تجارية أن تجري العرف التجاري على قبولها كأداة للوفاء<br>أي أنها تستطيع أن تحل محل النقود في الوفاء و الخصائص الثلاثة السابقة<br>للأوراق التجارية هي التي تفسر لنا قبول العرف التجاري لها كأداة للوفاء :<br>فهي تمثل حقوقا نقدية يسهل تداولها بسبل سريعة و غير معقدة و هي قصيرة<br>الأجل من حيث استحقاق قيمتها إلا أن ذل لا يعني أن العرف التجاري يقبل<br>بالضرورة أية ورقة تحتوي على هذه الخصائص كأداة للوفاء .<br><br>و يتعين بطبيعة الحال أن تجتمع هذه الخصائص الأربعة السابقة في الورقة<br>التجارية لي يمكن اعتبارها من الأوراق من الأوراق التجارية إذ أن كل خصيصة<br>تمثل جانبا جوهريا فيها<br><br>المطلب الثالث : تمييز الأوراق التجارية عما يشتبه بها من أوراق أخرى<br><br>أ. التمييز بين الأوراق التجارية و النقدية :<br><br>بالرغم من اعتبار كل من الأوراق التجارية و الأوراق المالية أداة ائتمان قابلة<br>للتداول و تمثل حقا في مبلغ من النقود إلا أن هناك عدة فروق تميزها نوجزها<br>كما يلي :<br><br>·<br>تتمتع النقود بقوة ابراء مطلقة من الديون أما الأوراق التجارية فهي<br>أداة وفاء احتمالية فهي لا ترتب الابراء إلا عند الوفاء بقيمتها .<br><br>ينحصر حق إصدار النقود في الدولة وحدها بينما يستطيع كل فرد كامل الأهلية أن يصدر ما شاء من الأوراق التجارية<br><br><br><br><br><br><br><br><br>· يستند التعامل بالنقود على الثقة في الدولة بينما يستند التعامل بالأوراق التجارية إلى الثقة بموقعي السند .<br><br>· تصدر الأوراق المالية على شكل مجموعات (EN SERIE) و تكون متساوية القيمة بعكس الأوراق التجارية التي تحرر منفصلة بصدد عملية معينة و تختلف من عملية لأخرى .<br><br>·<br>لا اختيار في قبول الأوراق النقدية ورقة مالية إذ يجبر الأفراد على<br>قبولها في الوفاء بينما الأمر ليس كذلك في الأوراق التجارية بحيث تستطيع<br>بعض الأوساط أن ترفض الوفاء عن طريقها و تشترط الوفاء نقدا .<br><br>·<br>تخضع كل ورقة تجارية إلى التقادم بينما الأوراق النقدية لا يسري<br>عليها ذلك إلا إذا تم تغيير العملة ذاتها بينما الحق فيها لا يتغير و لا<br>يتقادم .<br><br>ب. التميز بين الأوراق التجارية و القيم المنقولة .<br><br>مفهوم القيم المنقولة :<br>هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا للمساهمين و المقرضين<br>موضوعها مبلغ معين من النقود و ذات مواعيد الوفاء بها طويلة الأجل فهي<br>طوال حياة الشركة بالنسبة للأسهم و لمدة عادة ما تزيد عن الخمس سنوات<br>(05) بالنسبة للسندات و هي على عدة أنواع ( الأسهم – حصص المؤسسين – سندات<br>القرض – سندات الدين العام ) .<br><br>أوجه الشبه مع الأوراق التجارية :<br><br>· كل منها صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية إما بالتظهير للاذنية و بالتسليم لحاملها .<br><br>· كل منها يمثل مبلغا معينا من النقود .<br><br>أوجه الاختلاف بينهما :<br><br>·<br>تمثل الأوراق التجارية ديونا تستحق الدفع عند الاطلاع أو بعد اجل<br>قصير من إنشائها بينما تمثل القيم المنقولة مهما كان نوعها استثمارات<br>طويلة الأجل قد تصل حتى إلى مدة بقاء الشركة كالأسهم مثلا و القروض .<br><br>·<br>لا ترتب الديون المستقرة عن الأوراق التجارية أية فوائد حتى تاريخ<br>الاستحقاق بينما تعود القيم المنقولة عادة بأرباح فائضة عن أصل الدين<br>كالأسهم و القروض .<br><br>تبقى المبالغ النقدية الممثلة للسندات التجارية (الأوراق)ثابتة حتى تاريخ<br>الاستحقاق بينما مبالغ القيم المنقولة غير ثابتة فهي متقلبة بتقلبات<br>البورصة و تقلبات الأسعار في السوق المالية .<br><br><br><br><br>·<br>تقبل الأوراق التجارية الخصم لدى إحدى المصارف لكونها مستحقة الأداء<br>في أوقات قصيرة فيحصل حاملها على المال المطلوب بينما لا يجوز خصم القيم<br>المنقولة لدى المصارف فإذا احتاج صاحبها المال فما عليه إلا بيعها في<br>البورصة و هذا قد يضر به إذا كانت قيمتها منخفضة وقت البيع .<br><br>·<br>تتميز الأوراق التجارية بتحديد قاطع لتاريخ استحقاقها بينما لا تنصف<br>القيم المنقولة لذلك لكونها طويلة الأجل فصاحب السهم له الحق في البقاء في<br>الشركة ما بقيت هذه الأخيرة و التي قد تصل في القانون الجزائري إلى مدة 99<br>سنة .<br><br>·<br>تصدر الأوراق التجارية بشكل انفرادي و بخصوص كل عملية على حدى بينما<br>القيم المنقولة تصدر بالجملة و بقيم متساوية ذات أرقام متسلسلة .<br><br>·<br>يجوز إصدار الأوراق التجارية بكل حرية في أي وقت أما القيم المنقولة<br>فحق إصدارها محصور في شركات المساهمة و الأشخاص الاعتبارية العامة .<br><br>·<br>يضمن محرر الورقة التجارية و المتنازل عنها لحاملها وفاء الذين<br>الثابت بها بينما لا يضمن المتنازل عن القيم المنقولة يسار إلى الجهة التي<br>أصدرتها أي لا يضمن للمتنازل له الحصول على الأرباح و لا على القيمة<br>الاسمية للسهم عند تصفية الشركة .<br><br>المطلب الرابع : أنواع الأوراق التجارية<br><br>لقد نص القانون التجاري الصادر بأمر 75/59 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق<br>ل 26 سبتمبر 1975 في الكتاب الرابع على أنواع الأوراق التجارية .<br><br>1. السفتجة<br>هي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية مذكورة في القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص هو<br>الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد<br>مبلغا معينا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ، و تعتبر<br>السفتجة أهم الأوراق التجارية لأنها تتضمن جميع العمليات التي يدور حولها<br>قانون الصرف و تفترض السفتجة ثلاثة أشخاص :<br><br>· الساحب : و هو من يحرر الورقة و يصدر الأمر التي تتضمنه .<br><br>· المسحوب عليه : و هو من يصدر إليه الأمر .<br><br>· المستفيد : و هو من يصدر الأمر لصالحه .<br><br>و تفترض السفتجة وجود علاقات سابقة على إنشائها بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة<br>و تعتبر تجاريا بحسب الشكل طبقا للمادة 30 ق.ت التي تنص " يعد عملا تجاريا<br>بحسب شكله ، التعامل بالسفتجة<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>بين كل الأشخاص " فاستنادا إلى هذا النص يعتبر التزام كل شخص وقع على السفتجة<br>عملا تجاريا مطلقا سواء كان هذا الشخص تاجرا أو غير تاجر و سواء تعلق<br>تحرير السفتجة أو تحويلها بعملية تجارية أو عملية مدنية و هذا طبقا لما<br>قضت به المادة 389 ق . ت (تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص ).<br><br>1. السند لأمر : هو<br>محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية مذكورة في القانون يتضمن تعهد من رف محرره<br>بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص<br>آخر هو المستفيد ، و يختلف السند لأمر عن السفتجة من حيث الشكل إذ السفتجة<br>تفترض وجود ثلاثة أشخاص عند تحريرها بينما السند لأمر لا يتضمن عند إنشائه<br>إلا شخصين هما المحرر و المستفيد و يستند هو الآخر إلى علاقة سابقة بين<br>هذين الشخصين يصبح فيها المحرر مدينا للمستفيد فنشا لأمره سندا يتعهد فيه<br>بدفع قيمة الدين في تاريخ معين ، كما يختلف السند لأمر عن السفتجة من حيث<br>طبيعة الالتزام الثابت في كل منهما إذ يعتبر الالتزام على السفتجة عملا<br>تجاريا مطلقا ، أما الالتزام على السند لأمر فلا يون عملا تجاريا إلا إذا<br>كان محرر السند تاجرا أو صدر السند بمناسبة عملية تجارية .<br><br>2. الشيك :<br>هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية ذكرها القانون و يتضمن أمرا صادرا من شخص<br>هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه الذي غالبا ما يكون بنكا ، بان<br>يدفع لشخص ثالث هو المستفيد أو لحامله إذا كان الشيك للحامل مبلغا معينا<br>بمجرد الاطلاع على الشيك .<br><br>و يختلف الشيك عن السفتجة في كونه دائما مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع لأنه<br>أداة وفاء فحسب و لا يقوم بوظيفة الائتمان كما لا يعد عملا تجاريا إلا إذا<br>حرر بمناسبة عمل تجاري أو وفاء لدين من بيعة تجارية و سواء قام بتحريره<br>تاجر أو غير تاجر غير انه إذا قام بتحريره تاجر قامت قرينة على أن الشيك<br>يتعلق بشؤون تجارية و من ثم يعد عملا تجاريا غير أن هذه يمكن دحضها بجميع<br>وسائل الإثبات .<br><br>لم<br>يقتصر المشرع الجزائري على اعتبار أوراقا تجارية تلك الأوراق التقليدية<br>التي انتشر صيتها في السوق و في معاملات التجار سواء على الصعيد الداخلي<br>أو على الصعيد الخارجي بل أضاف أوراقا أخرى و اخضع تداولها للطرق التجارية<br>المعروفة منها التطهير و هذا في المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3<br>ذي القعدة عام 1413 الموافق لـ 25افريل 1993 متمم و معدل للأمر رقم 75-59<br>مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن<br>للقانون التجاري و تتمثل هذه الأوراق في :<br><br>1. سند النقل :<br>و هو عبارة عن صك تجاري يمثل ملكية بضاعة معينة و محددة يصدر من الناقل<br>الذي يلتزم بتسليمها من المرسل إلى المرسل إليه و هو قابل للتداول عن طريق<br>التظهير .<br><br>2. سند الخزن : هو عبارة عن إيصال أو سند ضمان يمثل بضاعة معينة و محددة مودعة في مخزن عام أو مخازن عامة تسلمه هذه الأخيرة لصاحب البضاعة .<br><br>3. عقد تحويل الفاتورة :<br>هو عبارة عن عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى " وسيط" محل زبونها المسمى<br>" المنتمي " عندما تسدد فورا لهذه الأخيرة المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد<br>ناتج عن عقد و تتكفل عدم التسديد و ذلك مقابل اجر .<br><br><br>المبحث الثاني : الوظائف الاقتصادية للأوراق التجارية<br><br>تقوم الأوراق التجارية في الحياة اليومية للتجار بالعديد من الوظائف الاقتصادية نجملها فيما يلي :<br><br>المطلب الأول : لورقة التجارية كأداة ائتمان :<br><br><br>يلعب الائتمان دورا هاما في الحياة التجارية فالتجار يتعاملون فيما بينهم<br>بالأجل فيحرر التاجر هذا السند بالدين فإذا احتاج التاجر الآخر إلى النقود<br>يظهر السند لتاجر و تظل الورقة التجارية تتداول بين التجار حتى يستفي حقها<br>و هذا ما يبعث كل الثقة و الائتمان بين التجار في سائر معاملاتهم و إذا<br>كانت سهولة تداول الورقة التجارية بعملية التظهير البسيطة عامل أساسي في<br>تحقيق وظيفتها كأداة ائتمان فان الخصم هو العامل المشجع على أداء هذا<br>الدور .<br><br>مفهوم الخصم (Escompte) :<br>هو التقدم بالسند التجاري وقت الحاجة للأموال لدى إحدى المصارف و تحويله<br>إلى نقود بقيمة المدونة بصلبه و يرجع الفضل في عملية الخصم هذه إلى السيد<br>باترسن مؤسس مصرف انجلترا و كان ذلك في القرن 18 لما رأى بان المصارف تسيء<br>استخدام النقود المودعة لديها و ذل بشراء البضائع بقيمتها و قد تتقلب<br>أسعارها في أوقات لاحقة فرأى بان تشرى السفاتج التي يسحبها البائعون على<br>مشتريهم بثمن البضاعة مقابل اقتطاع نسبة معينة من قيمتها تساوي سعر الخصم<br>إضافة إلى عمولة المصرف ، فأصبحت المصارف تقبل على خصم السندات و هو الأمر<br>الذي شجع على بروزها كأداة ائتمان هامة .<br><br>المطلب الثاني : الورقة التجارية كأداة وفاء :<br><br><br>بالرغم من أنها أداة ائتمان فهي أيضا أداة وفاء إذ كل ورقة تجارية تجسد<br>في الحقيقة قيمة نقدية معينة صالحة بذاتها لان تكون بديلا عن النقد<br>فيستطيع حاملها إذا احتاج إلى نقود أن يخصمها لدى احد البنوك فيحصل فورا<br>على قيمتها نقدا و يتم الوفاء عندئذ بالنقود لكنه لم يقع بهذه الصورة إلا<br>مرة واحدة و أغنى عن استعمال النقود مرات عديدة و يشترط شرطان حتى تؤدي<br>الورقة التجارية دورها كأداة وفاء :<br><br>· سهولة تداولها أي انتقال الحق الثابت فيها عن ريق التظهير البسيط عكس حوالة الحق المدينة المعقدة . إدخال<br>الثقة في نفس حاملها و طمأنته على انه سيستوفي حقه عند الاستحقاق و بذلك<br>أحاطها المشرع بالعديد من المبادئ و القواعد التي تكفل وفاءها و هي<br><br><br>- مبدأ قبول السفتجة من المسحوب عليه مما يزيد في ضمان الوفاء .<br><br>- إقرار مبدأ تضامن الموقعين دون حاجة إلى اشتراطه .<br><br>-<br>إقرار مبدأ تظهير الدفوع الذي يحمي الحامل من الدفوع التي كان بإمكان<br>المدين (المسحوب عليه)من اشارتها تجاه الموقعين السابقين .<br><br>- إقرار قاعدة استقلال التوقيعات .<br><br>- رفض إعطاء مهلة للوفاء بعد تاريخ الاستحقاق .<br><br>- حق الحامل في توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين .<br><br>- عدم الموافقة على المعارضة في الوفاء إلا في حالات استثنائية .<br><br>المطلب الثالث : الورقة التجارية كأداة لتنفيذ عقد الصرف :<br><br>وتمتاز<br>هذه الصفة الكمبيالية ( السفتجة ) التي نشأت لتنفيذ عقد الصرف القائم على<br>مبادلة عملة بأخرى في صورة المسحوب أي من بلد إلى بلد خشية الضياع والسرقة<br>فكانت الكمبيالية تغني عن نقل النقود من مكان لآخر فتحرر هذه الكمبيالية<br>لأجل معين وشخص معين في مكان معين فتكون بذلك فعلا أداة تنفيذ عقد صرف<br>مسحوب<br><br>المطلب الرابع : الأوراق التجارية كجوهر قانون الصرف .<br><br>فقانون الصرف هو " مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الحقوق و الالتزامات<br>الناشئة عن الأوراق التجارية " و تهدف قواعد قانون الصرف إلى تحقيق سرعة<br>تداول الورقة التجارية و قبولها كأداة وفاء بدلا من النقود و عليه نجد<br>قانون الصرف يربط صحة الورقة التجارية بتوافر شروط شكلية معينة فيها و كذا<br>مراعاة مصلحة حاملها حسن النية و التشديد على المدين بالقسوة حتى يفي<br>بالتزامه في الميعاد المحدد للاستحقاق و عليه فان قانون الصرف بدوره يمتاز<br>بما يلي :<br><br>أ. الالتزام المصرفي التزام شكلي (الشكلية):<br><br>الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية حددها القانون فيجب أن تتوفر عليها<br>الورقة و إلا فقدت قيمتها كورقة تجارية و عليه لا مجال للعقود الصرفية<br>الشفاهية هذه لا تتعارض مع ما يجب من سرعة و تبسيط في المعاملة بالأوراق<br>التجارية بل بالعكس فإذا توافرت هذه الشكلية كان يكون المبلغ محددا و<br>الأسماء مضبوطة و تاريخ الاستحقاق واضحا سهل ذلك أكثر على الورقة بان<br>تؤدي مهلتها كأداة وفاء أو ائتمان فالشكلية تهدف إلى حماية الملتزم بها و<br>كذا طمأنة من سينقل إليه السند (الحامل).<br><br>و يجب أن يفسر السند التجاري تفسيرا ضيقا بحيث يعتد بألفاظه فقط و ما احتواه<br>من مصطلحات و أرقام و شل خارجي فإذا ما اختلفت الإرادة الظاهرة في الورقة<br>مع الإرادة الباطنة لأحد أشخاصها كانت الأفضلية للإرادة الظاهرة .<br><br>ب. الالتزام الصرفي التزام مطهر الدفع (مبدأ تطهير الدفع) :<br><br><br>إن القاعدة في الأوراق التجارية أنها تنتقل من المظهر إلى المظهر<br>إليه مطهرة تماما من كافة أسباب البطلان أو النسخ أو الانقضاء التي قد<br>تشوب العلاقات القانونية بين الموقعين على الورقة التجارية ، و بذلك يطمئن<br>الحامل حسن النية حتى لا يفاجئ بدفع ناشئ عن عيب يشوب إحدى العلاقات<br>السابقة و لا علم له بها .<br><br>و مع ذلك فهناك بعض الدفوع لا يطهرها التظهير بل يمكن التمسك بها حتى في<br>مواجهة الحامل حسن النية الدفع بانعدام الأهلية الدفع بالتزوير .<br><br>ج. الالتزام المصرفي تستقل فيه التوقيعات (مبدأ استقلال التوقيعات ):<br><br>و يعني هذا المبدأ انه إذا تضمنت الورقة عدة توقيعات فإنها تكون مستقلة عن<br>الأخرى و عليه إذا شاب احد التوقيعات أو عيب أو سبب من أسباب البطلان أو<br>الانقضاء فان ذلك لا يؤثر على باقي التوقيعات السابقة عليه أو اللاحقة ،<br>بل تظل كذلك طالما كانت صحيحة بذاتها فإذا كان احد الموقعين غير ذي صفة<br>فان البطلان يمس توقيعه هو فقط دون أن يستفيد باقي الموقعين منه تجسيدا<br>لمبدأ استقلالية التوقيعات (م 293 ق 2 تجاري ) .<br><br>د. الالتزام المصرفي يراعي مصلحة الحامل حسن النية :<br><br>تهدف قواعد الصرف إلى حماية حامل الورقة حسن النية و ذلك لتشجيع الدائنين على<br>قبول الأوراق التجارية كأداة وفاء بدلا من النقود و لقد تضمنت كل القوانين<br>في العديد من المواضع مظاهر هذه المراعاة كمبدأ تطهير الدفوع إذ تنتقل<br>الورقة التجارية مطهرة من عيوبها السابقة دفعا للائتمان و كذلك تجسيدا<br>لمبدأ تضامن الموقعين ليس فقط عن وجود الحق بل عن الوفاء به أيضا .<br><br>ه. الالتزام المصرفي يمتاز بالشدة و القسوة في تنفيذه : و تتجلى هذه المظاهر كالتالي :<br><br>· بالنسبة للمدين :<br><br>- إن المدين في الورقة التجارية محروم من نظرة الميسرة التي تعرفها الالتزامات العادة (المهلة القضائية).<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>- جواز توقيع الحجز التحفظي على المنقولات .<br><br>- إن المدين فيها عرضة إلى توقيع الإفلاس عليه إذا تقاعس عن الوفاء به في ميعاد استحقاقها .<br><br>- فرض التضامن بين المدينين دون نص أو اتفاق و كذا جواز التشهير عن طريق تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء .<br><br>· بالنسبة للدائن (الحامل):<br><br>لقد ألقى المشرع على الحامل (الدائن العديد من الالتزامات )نجملها في :<br><br>- الالتزام بمطالبة المدين بالوفاء بالسفتجة دون تأخير عن تاريخ الاستحقاق .<br><br>-<br>الالتزام بتنظيم الاحتجاج لعدم القبول في مواعيد دقيقة تحت طائلة<br>اعتبار الحامل مهملا و بالتالي سقوط حقه في الرجوع على الملتزمين صرفيا<br>بالسند ما عدا قابله .<br><br>- الالتزام برفع دعاوي على الملتزمين بالسند التجاري خلال فترة قصيرة تحت طائلة سقوطها بالتقادم .<br><br><br><br>خاتمة :<br><br><br>و خلاصة لما سبق ذكره انه لعاملي السرعة و الائتمان في المعاملات التجارية<br>جعل الفقهاء يبحثون في كيفية تساعدهم في نقل التصرفات المالية بين التجار<br>في السندات التجارية التي أخذت بها معظم الدول رغم اختلاف أنظمتها ، و لقد<br>انتهج المشرع الجزائري نفس الطريق بحيث جاء بتلك الأوراق التجارية التي<br>أدت إلى تسهيل المعاملات بين التجار و هي السفتجة و سند لأمر و الشيك .<br><br>=================<br><div align="right"><br></div>قائمة المراجع :<br><br>1. الأوراق التجارية و الإفلاس و التسوية القضائية :ديوان المطبوعات الجامعية ،<br>الجزائر، الدكتور راشد راشد في القانون التجاري الجزائري .<br><br>2. الأوراق التجارية في القانون الجزائري : الدكتور نادية فوضيل دار هومه الطبعة الثانية .<br><br>3. ملخص محاضرات السنة الرابعة في القانون التجاري ، الأستاذ عبد العزيز قرموش .<br><br>4. الدكتور عبد الحميد الشواربي : القانون التجاري الأوراق التجارية منشاة معارف بالإسكندرية <br> ملاحظة هذا البحث تم تحميله من منتدى العلوم القانونية و الادارية</div></div>